Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

المحكمة الاتحادية تؤكد عدم دستورية منح صلاحية القائممقام ومدير الناحية قاضي جنح في فرض العقوبات

اخبار محلية - بغداد / العدالة - 0:40 - 23/02/2016 - عدد القراء : 782

قضت المحكمة الاتحادية العليا فرض العقوبات الجزائية من قبل الموظفين الاداريين من خلال الحكم بعدم دستورية إحدى مواد قانون حماية الحيوانات البرية، فيما أشارت إلى أن التحقيق والتوقيف لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار قضائي.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان صحفي ان “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية المادة 10 من قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 “.وأضاف بيرقدار ان “هذه المادة منحت القائممقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات الجزائية على المخالفين لاحكامها، وهي مخالفة صريحة للدستور”.وأوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت في تفسيرها أن المادة {47} من الدستور العراقي نصت على ان السلطات الاتحادية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات”.وأشار بيرقدار إلى أن “المادة {87} منه قضت بأن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون”، وذكر ان “تفسير المحكمة تضمن ايضا ان المادة {37/اولا /ب} من الدستور نصت على عدم جواز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي”.وتابع بيرقدار ان “المادة {10} من قانون حماية الحيوانات البرية منحت القائممقام ومدير الناحية سلطة جزائية بفرض العقوبات المقررة في القانون وهما من الموظفين المدنيين وليسوا من القضاة من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
11°
15°
Mon
9°
Tue
الافتتاحية