Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

اللكاش: كتلة المواطن لم تصوت على الفقرتين 4 و8 من قانون العفو العام

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 0:05 - 28/08/2016 - عدد القراء : 519

اعلنَ النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش، عدم تصويت كتلته على الفقرتين الرابعة والثامنة من قانون العفو العام. وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس السبت ان “الكتلة لديها تحفظ على الفقرتين الرابعة والثامنة من قانون العفو العام”، موضحا “اذ ان الفقرة الرابعة تخص القضايا المتعلقة باختلاس المال العام والفساد المالي والاداري، اما الثامنة فتخص الارهاب وقضاياه”، مؤكدا”، تصويت الكتلة على بقية فقرات القانون”. واشار الى ان “بعد التصويت على القانون برمته، الان الكرة في ملعب القضاء العراقي واللجان المعنية بتنفيذه، وخاصة في موضوع هاتين المادتين “. وطالب اللكاش بمراقبة تطبيق القانون من قبل الاكفاء والنزيهين وتحت رقابة مجلس القضاء العراقي وكذلك مراقبة اللجان الاخرى المعنية بهذا الامر، والا ستكون هاتين المادتين سببا لخروج عدد كبير من الارهابيين والمجرمين المتهمين بقضايا الفساد”. وكان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الخميس الماضي على قانون العفو العام بعد ان اجرى بعض التعديلات عليها وحل الخلافات حول مواده. وتتضمن المادة الرابعة من قانون العفو العام، ان “يشترط لتنفيذ أحكام المادتين {1} و{2} من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص”. وتتضمن المادة الثامنة من قانون العفو “تولي قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال {30} ثلاثون يوما والمتضرر من القرار الصادر ، الطعن فيه خلال {30} ثلاثون يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح”. كما تشير المادة الى ان ” كافة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية تعرض على اللجنة المشكلة في الفقرة{ثانيا} من المادة {10} من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن {ستة اشهر}”. وتتضمن المادة الثامنة ايضا ” لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند {ثانيا} من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية ، فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال {30} ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ، وعلى اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد إكتسابه الدرجة القطعية”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
14°
9°
Tue
10°
Wed
الافتتاحية