ردت المحكمة الاتحادية العليا طعناً على إحدى مواد قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم {2} لسنة 2013 بداعي عدم تحديد حد أعلى للغرامة الواردة فيها ، مؤكدة عدم اختصاصها النظر في تعارض القوانين.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت طعناً طلباً أرسلته محكمة استئناف ذي قار الاتحادية”.وأضاف الساموك ، أن “الطلب يتضمن طعناً ورد من محكمة جنح الناصرية في مدى شرعية المادة {2/ب} من قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم 2 لسنة 2013 بداعي عدم تحديد حد أعلى للغرامة الواردة فيها”.وتابع ، أن “الفقرة المطعون بها تنص على (يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها) “.وبين المتحدث الرسمي ، أن “المحكمة الاتحادية العليا ، وجدت بان تحديد حدا أعلى وحد أدنى لعقوبة الغرامة هو مبدأ عام أوردته المادة 91 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.وأوضح ، أن “المحكمة ذكرت أن تلك المادة لم تمنع أن ينص قانون ما على خلافها، وان مبالغ الغرامة الواردة فيها قد عدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008 ، قانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات”.وأشار ، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن ما ورد في النص موضوع الطعن ، وان كان يتعارض مع المبدأ العام الوارد في قانون العقوبات ، ألا أن النظر في هذا التعارض يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة 4 من قانونها رقم 30 لسنة 2005 والمادة 93 من الدستور .وأورد المتحدث الرسمي ، أن “المحكمة قالت إن اختصاصها ينحصر بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة ، ولا يتعد بالنظر في تعارض القوانين”.ولفت الساموك ، إلى أن “المحكمة أكدت أن استناد الطلب إلى الفقرة {ج} من المادة {2} والمادة {19/ثانياً} من الدستور لا ينطبق مع الحالة المعروضة ، ذلك أن النص موضوع الطعن ترك الخيار للقضاء بشرط أن لا يتخط النصوص الواردة في القوانين”.ونوه ، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن النص موضوع الطعن لم يجرم فعلاً بدون النص عليه في القانون ، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة الاختصاص”.