Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

بنود من مدونة السلوك النيابي

بنود من مدونة السلوك النيابي
اخبار و تقارير - بغداد/متابعة العدالة - 0:57 - 03/03/2016 - عدد القراء : 2718

نشرتْ وكالة {الفرات نيوز} بنودا من مدونة السلوك النيابي التي صوت مجلس النواب بالموافقة عليها خلال جلسته امس الاربعاء. وجاء في نص المدونة “استنادا لأحكام المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبهدف إعادة النظر بصياغة قواعد السلوك النيابية الحالية ووضع الآليات الناجعة لوضع قواعد السلوك النيابي موضع التنفيذ بما يكون من شأنه تلبية الهدف من وجودها، ضمانا لتوفير قدر من الاحترام المطلوب لقواعد السلوك النيابي والردع عن مخالفتها بالاستفادة من التجارب البرلمانية الفضلى، والأعراف البرلمانية السائدة، تقرر ما يأتي:
إضافة البند التالي إلى قواعد السلوك النيابي لمجلس النواب”. وجاء في البند، بحسب المدونة “خامساً: تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم في عضويتها ممثلين عن الكتل النيابية من ذوي الاختصاصات القانونية وممن يتمتعون بالخبرات السياسية والعمل النيابي لفترة طويلة، ومن كبار السنن تتولى النظر والتحقق من صحة المخالفات لقواعد السلوك النيابية ومقتضيات الصفة والواجب النيابي المنسوبة للنواب وللجنة في سبيل اداء مهامها ما يأتي: التحقيق تحريرا مع النائب المعني، وسماع وتدوين اقوال النائب المعني والشهود، والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها”. كما ان للجنة “إجراء التحقيق بغياب النائب المعني اذا امتنع عن الحضور بالرغم من تبليغه وفق الاجراءات الاتية: يجب ان لا تقل المدة من بين تاريخ تبليغ النائب المعني والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة ايام”، مشيرا “على اللجنة الاستماع لاقوال النائب وان تحقق في اوجه دفاعه”، مبينا “اذا تخلف النائب عن الحضور، اعادت اللجنة تبليغه طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اعمالها”. و”تحرر اللجنة محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة النائب او غلق التحقيق، او بفرض احدى العقوبات التالية، وترفع كل ذلك إلى هيئة رئاسة المجلس”. بحسب المدونة. والعقوبات الواردة في مدونة السلوك النيابي: “التنبيه، اللوم، المنع من الكلام لـ{خمس جلسات} متتالية، والحرمان من الاشتراك في اي من اعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهر، فضلا عن اسقاط العضوية، وذلك عند ثبوت الانتهاك الجسيم لقواعد السلوك النيابي او مقتضيات الصفة النيابية او الواجب النيابي”. ونوهت الوثيقة إلى ان “اللجنة تراعي مبدأ التناسب بين مستوى العقوبة التي توصي بها وحجم المخالفة المنسوبة للنائب المعني”، موضحة ان “محضر وتوصيات اللجنة يتلى على المجلس للتصويت، وباستثناء العقوبة الواردة بالفقرة {هـ} من البند {خامسا} من هذه القواعد، تتخذ القرارات المتعلقة بهذه اللائحة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء”. وأوضحت “يشترك لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس وبمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سرياً”. وبينت ان “النائب الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس بمقتضى احكام الفقرة {د} من البند {خامسا} من هذه القواعد ان يطلب وقف احكام هذا القرار اذا قدم اعتذارا خطيا لرئيس المجلس، ويسجل فيه اسفه عما بدر منه، ويتلى اعتذاره في الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للمجلس، وفي احدى الصحف المحلية ان استلزم الامر- وحسب تقدير هيئة الرئاسة-، ويصدر المجلس قراره في الطلب دون مناقشة”. واشارت المدونة انه في حال “تكرر من النائب في ذات دورة الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس، فلا يقبل اعتذاره، وللمجلس في هذه الحالة حرمانه من الاشتراك في اعماله مدة لا تزيد على شهرين”، لافتا إلى ان “النائب الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس يعد بموجب احكام هذه القواعد غائبا عن حضور الجلسات طيلة مدة الحرمان، وتقطع عنه المخصصات المالية عن تلك المدة”. وتابع “اذا كان النائب الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس بموجب احكام هذه القواعد رئيسا او نائبا لرئيس احدى اللجان النيابية او مقررا لها ترتب على ذلك تنحيه عن منصبه في اللجنة، في دورة الانعقاد التي اوقع الجزاء بحقه خلالها، وتقوم اللجنة المشكلة بموجب البند {خامسا} من تلقاء نفسها او لدى تلقيها اخبارا يفيد بوجود خرق للقاعدة او اكثر من هذه القواعد من قبل احد الاعضاء بالاستفسار وتقصي الحقائق بعد اعلام هيئة الرئاسة”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

Screenshot 2024-05-16 at 00.19.17

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
40°
38°
Tue
37°
Wed
الافتتاحية