Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تنشر نص مسودة قانونها

اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تنشر نص مسودة قانونها
الملحق الرياضي - 3:52 - 06/10/2015 - عدد القراء : 840

ارسلت نصه الى مجلس النواب العراقي

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مسودة قانونها الذي تم إرساله الى لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي لغرض دراسة تشريعاته ومن ثم التصويت على اقراره.
جاء ذلك في نبأ عممه المكتب الاعلامي للجنة وتلقى (العدالة الرياض) نسخة منه حيث ورد فيه ايضا ان مسودة القانون اعدتها لجنة خماسية تألقت من السادة بشار مصطفى وطالب فيصل وحسين العميدي وتيرس عوديشو وجزائر السهلاني.
وفي ما يلي النص الكامل لمسودة القانون:

مشروع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية

عنوان التشريع: قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع:
سنة التشريع:
تاريخ التشريع:

المادة الأولى
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
1.      اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
2.      الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية
3.      المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية
4.      الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
5.      الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة اولمبية الوطنية العراقية. والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.
6.      اللجنة الاولمبية المحلية: هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة بأقليم تشرف على الحركة الرياضية وتنظم آلية تأسيسها تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية.

المادة الثانية
اللجنة هيئة رياضية مستقلة غير حكومية في العراق ومقرها بغداد , لها شخصية معنوية بجميع حقوقها القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة والعقار ببدل وبدونه والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.  و تعمل طبقاً للقانون العراقي وبما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية.

المادة الثالثة:
تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية اليها  واللجان الاولمبية المحلية في الاقاليم اوالمحافظات غير المنتظمة بأقليم, وقد تضم  منظمات معنية بالرياضة والثقافة والبيئة , وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

المادة الرابعة:
تتألف اللجنة من الهيئات التالية :
‌أ-       الجمعية العمومية : وهي اعلى سلطة تمارس مهامها ومسؤولياتها طبقا للقانون والنظام الداخلي للجنة،  وتمارس الصلاحيات التالية:-
1.      رسم السياسة العامة للجنة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
2.      انتخاب المكتب التنفيذي.
3.      اقرار مشروع الموازنة السنوية للسنة القادمة والمصادقة على الحساب الختامي للسنة المنتهية.
4.      المهام والصلاحيات التي تقرها الجمعية العمومية في النظام الداخلي للجنة.
‌ب-     المكتب التنفيذي: ينتخب أعضاءه من بين أعضاء الجمعية العمومية ويترأسه رئيس اللجنة ويمارس الصلاحيات التالية:-
1.      تنفيذ قرارت الجمعية.
2.      انشاء المعاهد او الأكاديميات او المتاحف الاولمبية.
3.      عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لأعداد القيادات الرياضية وتأهيلها.
4.      رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين لتطوير قدراتهم ومواهبهم.
5.      وضع استراتيجية السياسة العامة لتطوير رياضة الانجاز العالي وعمل اللجنة.
6.      المهام والصلاحيات التي تقرها الجمعية العمومية في النظام الداخلي للجنة.

المادة الخامسة
لايمكن تعيين أي من الأعضاء في الجمعية العمومية او المكتب التنفيذي من قبل الحكومة او أي سلطات عامة .

المادة السادسة
تكون مدة العمل في المكتب التنفيذي اربعة سنوات تقويمية على ان يجري انتخاب اعضاءه خلال ستة اشهر بعد كل دورة اولمبية اقيمت او لم تقم , اشترك فيها العراق او لم يشترك.

المادة السابعة
تعمل اللجنة على تحقيق ما يلي :
1.      رعاية الحركة الاولمبية والرياضة.
2.      ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق:
أ – الدعوة للحركة الاولمبية.
ب – الحفاظ على القواعد والمبادئ الاولمبية.

3.      تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تتقرر إقامتها في العراق طبقا لمبادئ ونظم اللجنة الاولمبية الدولية.
4.      مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية واللجان الاولمبية المحلية في الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة بأقليم والمنظمات العاملة في مجال الرياضة ودعمها ماديا ومعنويا .
5.      العمل على احترام مبادئ الميثاق الاولمبي والميثاق العالمي لمكافحة المنشطات وقانون الخلق الرياضي  .
6.      مهام أخرى ترتبط بالحركة الاولمبية , وبما لا يتعارض مع القوانين العراقية ومبادئ الميثاق الاولمبي .
7.      تشجيع الرياضة النسوية والترويج لها والاهتمام بشؤون البيئة وتحقيق الوئام الإنساني ومحاربة التمييز بأشكاله.

المادة الثامنة
لا يجوز التدخل في شؤون اللجنة الداخلية من قبل اي سلطة حكومية او اي سلطات عامة اخرى.

اختصاصات الرئيس

المادة التاسعة
يباشر الرئيس الاختصاصات التالية :
‌أ-       رئاسة جلسات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.
‌ب-     تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الأخرى وغيرها او من يخوله.
‌ج-      توقيع العقود والاتفاقات وفقا للأسس القانونية المرعية.
‌د-       التوقيع مع الأمين المالي على اذونات الصرف والصكوك.
‌ه-       التوقيع على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والعربية والقارية او من يخوله بهذا الصدد.
‌و-      تمثيل العراق او من يخوله في الاجتماعات العربية والقارية والدولية ذات الطبيعة الرياضية والشبابية.
‌ز-      يقترح رؤساء وأعضاء المكاتب الاستشارية والخبراء والملاك الاداري والمالي والفني في اللجنة الاولمبية وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم تقدم الى المكتب التنفيذي.
‌ح-      تكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي توضع لهذا الغرض من قبل المكتب التنفيذي.
‌ط-      تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى كل من نائبيه , ويتولى النائب الأول ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ويتولى النائب الثاني ممارسة اختصاصات الرئيس والنائب الأول في حالة غيابهما. وفي حالة غياب الرئيس ونوابه فيمكن للرئيس تخويل احد أعضاء المكتب التنفيذي.
‌ي-      اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون .

المادة العاشرة
يرتبط برئيس اللجنة جهاز اداري ومالي ضمن الهيكل التنظيمي الذي يصادق عليه المكتب التنفيذي ويتولى تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها الرئيس والمكتب التنفيذي في كل ما يتعلق بمهامه واختصاصاته .

المادة الحادية عشر
الامين العام: يقوم الامين العام بالمهام التالية:
1.      اتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل حماية مصالح اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
2.      تمثيل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية داخل و خارج العراق.
3.      ابرام العقود المتعلقة بعمل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
4.      الحفاظ على السياق القانوني لعمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
5.      العمل على احترام وتنفيذ هذا القانون والميثاق الاولمبي.
6.      التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال تلك الاجتماعات.
7.      تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي وأعلام الأشخاص المسؤولين عن القرارات والاستنتاجات المتخذة وضمان تنفيذها.
8.      تنسيق عمل اللجان التابعة للمكتب التنفيذي وضمان اطلاع المكتب التنفيذي على قرارات تلك اللجان.
9.      المساهمة في عمل المكتب التنفيذي.
10.    العمل على تنفيذ مهام أعضاء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
11.    تنسيق العمل مع اللجنة الاولمبية الدولية والمنظمات الأخرى التي تنتمي اليها اللجنة الاولمبية  الوطنية العراقية.
12.    ضمان التعاون مع اللجان الاولمبية الوطنية الأخرى.
13.    تمثيل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ضمن وفد اللجنة المشارك في دورة الألعاب الاولمبية  والمنافسات الرياضية الأخرى.
14.    الاهتمام بالشؤون العامة الأخرى لعمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
15.    يمكن للامين العام القيام بمهام اضافية طبقا لتوجيهات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.

المادة الثانية عشر
الامين المالي:يقوم الامين المالي بالمهام التالية:
1.      استلام كل المنح والأموال المرسلة الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، كذلك الممتلكات العائدة الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، كما يقوم الامين المالي بتسجيل قوائم الصرفيات الصحيحة والعائدة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
2.      إيداع الأموال المستحصلة في حساب مصرفي معتمد باسم اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
3.      تقديم تقرير مالي سنوي وكل أربع أشهر الى الجمعية العمومية او المكتب التنفيذي حيث يتم ذكر الوضع المالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، او تقديم ذلك التقرير عند الطلب.
4.      المشاركة في التوقيع على كافة المدفوعات مع الرئيس والامين المالي.
5.      يمكن للامين المالي ان يقوم بأداء مهام أضافية طبقا لما تراه الجمعية العمومية او المكتب التنفيذي.

احكام مالية

المادة الثالثة عشر
تتكون مالية اللجنة الاولمبية من :
1.      المنح والإعانات الحكومية من الموازنة العامة للدولة.
2.      التبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي يوافق عليها المكتب التنفيذي.
3.      إيرادات المباريات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والمباريات التمهيدية التي تقيمها اللجنة.
4.      الإيرادات الأخرى التي يحدد المكتب التنفيذي مصادرها بما لا يتعارض مع القوانين العراقية وبنود الميثاق الاولمبي.
5.      عوائد استثمار أملاك  اللجنة المنقولة وغير المنقولة.
6.      الدعم والمعونات التي تقدمها اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والجهات التابعة لها والمجلس الاولمبي الآسيوي ولجنة التضامن الاولمبي واي جهة رياضية معترف بها دوليا.
7.      عوائد التسويق لنشاطات اللجنة الاولمبية والجهات المنتمية لها .

المادة الرابعة عشر
على اللجنة ان تودع أموالها النقدية باسمها لدى احد المصارف العراقية وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف الذي أودعت لديه أموالها في خلال أسبوع من حدوثه.

المادة الخامسة عشر
تبدأ السنة المالية للجنة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة السادسة عشر
تخضع المعاملات المالية للجنة الاولمبية لرقابة ديوان الرقابة المالية.

احكام عامة

المادة السابعة عشر
ينسبون الرياضيون والإداريون العاملون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الأخرى للعمل في اللجنة طبقا للقوانين العراقية المرعية

المادة الثامنة عشر
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الأخرى تسهيل مهمة عمل اللجنة بالاستفادة من المنشآت الرياضية التابعة لمؤسسات الدولة  وكل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادئ الاولمبية في العراق

المادة التاسعة عشر
تتمتع اللجنة بصلاحيات إصدار أوامر الإيفاد داخل العراق وخارجه وفق النظم المرعية.

المادة العشرون
يتفرغ الرياضيون والإداريون من مؤسساتهم الرسمية وذلك للمشاركة في نشاطات المنتخبات الوطنية العراقية و يعتبر أعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة المساهمون في السباقات والمؤتمرات والمهرجانات داخل العراق وخارجه مكلفين بمهام رسمية.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

mulhaq-preview

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
30°
28°
Tue
27°
Wed
الافتتاحية