السؤال: ما هو الحكم الشرعي في أخذ العمولات مقابل الدعاية الشفهية والترويج عن المنتجات إلي أشخاص آخرين إذا كانت المنتجات غير محرمة شرعا؟
الجواب: سماحة السيد(حفظه الله) لايرخص الدخول في أعمال مثل هذه الشركات.
السؤال: هل يجوز اخذ العمولة عند تحصيل قيمة الكمبيالات؟
الجواب: تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :
١ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غيرمحولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة .
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصرعمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
٢ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها ، أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه .
وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدم في سابقه ـ لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا .
٣ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه .
السؤال: اعمل كوسيط بين مستثمرين وشركة استثمارية تستثمر في التجارة بالعملات مقابل نسبة من ارباح الاستثمار عملت وساطة بين احد الاشخاص وهذه الشركة وبعد اتمام العملية اتضح لي ان هذا الشخص يتكسب بالحرام، ما حكم العمولة الماخوذة من هذه الوساطة؟
الجواب: حلال لك.
السؤال: ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية الصادرة من البنك (visa) في الحالات التالية :
١ـ استخدامها في التمرير بدون سحب كاش والتسديد قبل احتساب مبلغ العمولة(المبلغ الذي تاخذه ترجعه نفسه)؟
٢ـ السحب الكاش حينها يحتسب البنك عمولة زيادة علي المبلغ؟
٣ـ التحويل من البطاقة الي الحساب الجاري ويتم معاملة هذه العملية من قبل البنك كالسحب الكاش اي ياخذون عمولة علي المبلغ (زيادة).
٤ـ التاخير في الدفع يوجب دفع مبلغ عمولة زيادة هل فيها اشكال هذه الزيادة؟
الجواب: ١ـ يجوز.
٢ـ يجوز.
٣ـ يجوز اذا لم يشترط الفائدة وان علمت باخذهم مع التاخير.
٤ـ يجوز التاخير وان علمت باخذهم الفائدة.
السؤال: ماحكم اخذ صك نقدي مقابل عمولة تستقطع من المبلغ الكلي للصك؟
الجواب: اذا كان المراد بيع الصك وتبديله بنقد فهو جائز اذا كان الصك في مقابل دين واقعي.
السؤال: هل يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها وأخذ العمولة ؟
الجواب: لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.
السؤال: يصدر البنك صكاً لعميله بتسّلم مبلغ ما على حسابه من وكيله في الداخل أو الخارج اذا كان للعميل رصيد مالي في البنك، ثم يأخذ البنك عمولة معينة جراء قيامه بهذا الدور؟
الجواب: يحق له ذلك.
السؤال: يدفع شخص ما مبلغاً من النقود الى بنك في مدينة ما ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل أو في الخارج، ثم يأخذ البنك عمولة معينة جراء قيامه بهذا العمل؟
الجواب: يحق له ذلك.
السؤال: هل يصح اخذ العمولة عند البيع والشراء من الدائرة التي يعمل بها الموظف اي يكون الموظف وسيط ويأخذ نسبة ؟
الجواب: لايجوز للموظف التخلّف عن الانظمة التي تعهدّ برعايتها بموجب عقد توظيفه مالم يشتمل على محرم .
السؤال: تقوم المصارف الأهلية بمنح خطاب ضمان للمقاول لتنفيذ مشاريع للدولة أو طلب سلفة تشغيلية علي المشروع (مقابل خطاب الضمان المذكور) وبالمقابل فان المصرف يستوفي عمولة ورسوم من الزبون (تتراوح بين ٣ الي ٥ بالاف) … ما هو الموقف الشرعي من هذه العمولة والرسوم؟
الجواب: يجوز للبنك أخذ عمولة معينة من المقاول إزاء الكفالة والتعهد.