تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منح مكافأة نهاية الخدمة للعمال المضمونين كتعويض نقدي يصرف دفعة واحدة للعامل الذي انتهت خدمته المضمونة.وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر ان الدائرة تمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي انتهت خدمته المضمونة ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه وفقا للمادة (78) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم (39) لسنة 1971 او بسبب استحقاقه راتبا تقاعديا كاملا من غير الدائرة.واضاف ان اجراءات مكافأة نهاية الخدمة تمنح للعامل المضمون بعد مرور سنة من تاريخ نهاية الخدمة او اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بعد زواجها.واشار الى ان المكافأة تصرف ايضا للعامل الذي يتحول الى موظف في الدولة او عند حصوله على اجازة سوق او اصداره هوية لغرفة تجارة بغداد ، فضلا عن منحها للرجل الذي لديه خدمة 30 سنة مضمونة على الاقل او المرأة التي لديها 25 سنة خدمة مضمونة على الاقل ، مشيرا الى ان العامل المضمون لا يمكنه سحب رصيده بعد مرور اربع سنوات على ترك العمل استنادا للمادة (113) من قانون (39) لسنة 1971.واوضح جعفر ان الدائرة صرفت اكثر من 14 مليار دينار كمكافأة نهاية الخدمة للعمال المضمونين خلال العام الحالي بعد انجازها تدقيق معاملات العمال المتقاعدين بواقع (4789) معاملة.