أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية عزمها على إدخال تعديلات على قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 في ضوء مقررات المحكمة الإتحادية. وبين رئيس اللجنة فاضل الكناني في بيان له أن “اللجنة بحثت الطعون التي قدمتها المحكمة الإتحادية ببعض مواد القانون، وأنها بصدد عقد جلسة خاصة لوضع التعديلات اللازمة لإستيعاب تلك الطعون”. وأضاف “كما ستناقش اللجنة في نفس الجلسة قضايا جوهرية أخرى تخص عمل الشبكة وأدائها، كملفات الفساد والشبهات، والترهل الوظيفي وضوابط التعيينات وضمان إعتماد الكفاءة في إدارة الشبكة ومفاصلها، إضافة الى حسم قضية إدارة الشبكة بالوكالة”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردت يوم الاثنين الماضي الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضالثقافة النيابية تعتزم تعديل قانون شبكة الإعلام بعد طعن للمحكمة الاتحادية
ائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان له أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعاوى الطعن بقانون شبكة الاعلام العراقي، واطلعت على تقرير الخبراء المختصين الذين انتدبتهم وما استندوا اليه في خبرتهم، ووجدت أن الطعن يتعلق بثلاثة محاور”. ولفت إلى أن “المحور الاول يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من هذا الجانب، وتوصلت إلى أن مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل إضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي”. وبين، أن “ذلك لا يتفق مع المادة (62/ ثانياً) من الدستور والمادة (31) من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعباء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء”. وأوضح أن “المحور الثاني يتعلق بجهة ارتباط الشبكة حيث وجدت المحكمة أن هذا الارتباط متعلق برسم السياسة العامة لأي من الهيئات المستقلة وليس التدخل في شؤونها، ووجدت المحكمة أن ارتباط شبكة الإعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف وبالتالي ردت الدعوى من هذا الجانب”. اما عن الترشيح قال بيرقدار أن “المحكمة وجدت أن الترشيح يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب، انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لاحكام المادة (47) من الدستور”. وزاد أن “المحور الثالث يتعلق بعمر اعضاء مجلس الامناء الذي حدده مجلس النواب، فوجدت المحكمة أنه خيار تشريعي وليس من هناك مخالفة للدستور ولذلك قررت رد الدعوى بقدر تعلق الامر بهذا المحور” مشيرا الى، إن “المحكمة قررت رد الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون لعدم توجه الخصومة”.